( 7942 ) فصل : ولا يجوز
الحلف بغير الله تعالى ، وصفاته ، نحو أن يحلف بأبيه ، أو الكعبة ، أو صحابي ، أو إمام [ ص: 386 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخشى أن يكون معصية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا أصل مجمع عليه . وقيل : يجوز ذلك ; لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته ، فقال : {
والصافات صفا } . {
والمرسلات عرفا } . {
والنازعات غرقا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41496وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عن الصلاة : أفلح ، وأبيه ، إن صدق } . وقال في حديث
أبي العشراء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33632وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك } .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11488إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليصمت } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فما حلفت بها بعد ذلك ، ذاكرا ولا آثرا متفق عليه . يعني ولا حاكيا لها عن غيري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36249من حلف بغير الله ، فقد أشرك } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36252من حلف بملة غير الإسلام كاذبا ، فهو كما قال } . متفق عليه .
وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36241من حلف إنه بريء من الإسلام ، فإن كان قد كذب ، فهو كما قال ، وإن كان صادقا ، لم يرجع إلى الإسلام سالما } . رواه
أبو داود . فأما قسم الله بمصنوعاته ، فإنما أقسم به دلالة على قدرته وعظمته ، ولله - تعالى - أن يقسم بما شاء من خلقه ، ولا وجه للقياس على إقسامه . وقد قيل : إن في إقسامه إضمار القسم برب هذه المخلوقات ، فقوله : {
والضحى } . أي ورب الضحى .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم " أفلح ، وأبيه إن صدق " . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح ، فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه . وحديث
أبي العشراء ، قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لو كان يثبت . يعني أنه لم يثبت ، ولهذا لم يعمل به الفقهاء في إباحة الذبح في الفخذ . ثم لو ثبت فالظاهر أن النهي بعده ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد كان يحلف بها كما حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهي عن الحلف بها ، ولم يرد بعد النهي إباحة ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو يروي الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم : فما حلفت بها ذاكرا ، ولا آثرا .
ثم إن لم يكن الحلف بغير الله محرما فهو مكروه
، فإن حلف فليستغفر الله تعالى ، أو ليذكر الله تعالى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
من حلف باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله } . لأن الحلف بغير الله سيئة ، والحسنة تمحو السيئة ، وقد قال الله تعالى : {
إن الحسنات يذهبن السيئات } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10295إذا عملت سيئة ، فأتبعها حسنة تمحها } . ولأن من حلف بغير الله ، فقد عظم غير الله تعظيما يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى ، ولهذا سمي شركا ; لكونه أشرك غير الله مع الله - تعالى - في تعظيمه بالقسم به ، فيقول : لا إله إلا الله . توحيدا لله - تعالى ، وبراءة من الشرك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من حلف بغير الله - تعالى ، فليقل : أستغفر الله .