( 7950 ) مسألة ; قال : ( ومن
حلف على شيء ، وهو يعلم أنه كاذب ، فلا كفارة عليه ; لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة ) . هذا ظاهر المذهب ، نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي من أهل
الكوفة . وهذه اليمين تسمى يمين الغموس ; لأنها تغمس صاحبها في الإثم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها ، اليمين الغموس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : هي من الكبائر ، وهي أعظم من أن تكفر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن فيها الكفارة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى ، والمخالفة مع القصد ، فلزمته الكفارة ، كالمستقبلة .
ولنا ، أنها يمين غير منعقدة ، فلا توجب الكفارة ، كاللغو ، أو يمين على ماض ، فأشبهت اللغو ، وبيان كونها غير منعقدة ، أنها لا توجب برا ، ولا يمكن فيها ; ولأنه قارنها ما ينافيها ، وهو الحنث ، فلم تنعقد ، كالنكاح الذي قارنه الرضاع ، ولأن الكفارة لا ترفع إثمها ، فلا تشرع فيها ، ودليل ذلك أنها كبيرة ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13839من الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروي فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18575خمس من الكبائر لا كفارة لهن ; الإشراك بالله ، والفرار من الزحف ، وبهت المؤمن ، وقتل المسلم بغير حق ، والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم } . ولا يصح القياس على المستقبلة ; لأنها يمين منعقدة ، يمكن حلها والبر فيها ، وهذه غير منعقدة ، فلا حل لها .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24101فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير } . يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .