الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 7949 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=16501_16350والمكره على الفعل ينقسم قسمين ; أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل من يحلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها . أو لا يخرج منها ، فأخرج محمولا ، أو مدفوعا بغير اختياره ، ولم يمكنه الامتناع . فهذا لا يحنث في قول أكثرهم . وبه قال أصحاب الرأي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دخل مربوطا ، لم يحنث . وذلك لأنه لم يفعل الدخول والخروج ، فلم يحنث ، كما [ ص: 392 ] لو لم يوجد ذلك .
الثاني أن يكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه روايتان ، كالناسي . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يحنث ; لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة ، فوجب مع الإكراه والنسيان ، ككفارة الصيد .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . ولأنه نوع إكراه ، فلم يحنث به ، كما لو حمل ولم يمكنه الامتناع ، ولأن الفعل لا ينسب إليه ، فأشبه من لم يفعله ، ولا نسلم الكفارة في الصيد ، بل إنما تجب على المكره . والله أعلم .