( 844 ) مسألة : قال : ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة وجملة ذلك أن أم الولد كالأمة في صلاتها وسترتها ، صرح بها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في عتق أمهات الأولاد ، فقال : وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها .
وممن لم يوجب عليها تغطية رأسها
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سأله
كيف تصلي أم الولد ؟ قال : تغطي شعرها وقدمها ; لأنها لا تباع ، وهي تصلي كما تصلي الحرة . فهذا يحتمل أن يكون على الاستحباب ، فيكون كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ويحتمل أن يجري على ظاهره في الوجوب ; لأنها لا تباع ، ولا ينقل الملك فيها ، فأشبهت الحرة ، وقد انعقد سبب حريتها بحيث لا يمكن إبطاله ، فغلب فيها حكم الحرية في العبادة ، والأول أولى لأنها أمة ، حكمها حكم الإماء ، إلا في أنها لا ينقل الملك فيها ، فهي كالموقوفة ، وانعقاد السبب للحرية لا يوجب الستر ، كالكتابة والتدبير ، ولكن يستحب لها الستر ، ويكره لها كشف الرأس ، لما فيها من الشبه بالحرائر .