( 7980 ) مسألة ; قال : ( ولو
حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة ، لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها ) هذا مثل الحلف بالله وبالظهار ، وبعتق عبده ، فإذا حنث ، فعليه كفارة يمين ، وكفارة ظهار ، ويعتق العبد ; لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس ، كالحدود من جنس ، والكفارات هاهنا أجناس ، وأسبابها مختلفة ، فلم تتداخل ، كحد الزنى والسرقة والقذف والشرب .