( 7981 ) مسألة ; قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16376حلف بحق القرآن ، لزمته بكل آية كفارة يمين ) نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
والحسن . وعنه ، أن الواجب كفارة واحدة . وهو قياس المذهب . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ; لأن الحلف بصفات الله كلها ، وتكرر اليمين بالله سبحانه ، لا يوجب أكثر من كفارة واحدة ، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة . ووجه الأول ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36246من حلف بسورة من القرآن ، فعليه بكل آية كفارة يمين صبر ، فمن شاء بر ، ومن شاء فجر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : عليه بكل آية كفارة يمين .
ولم نعرف مخالفا له في الصحابة ، فكان إجماعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وما أعلم شيئا يدفعه . ويحتمل أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في كل آية كفارة ، على الاستحباب لمن قدر عليه ، فإنه قال : عليه بكل آية كفارة ، فإن لم يمكنه فكفارة واحدة . ورده إلى واحدة عند العجز ، دليل على أن ما زاد عليها غير واجب .
وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا يحمل على الاختيار ، والاحتياط لكلام الله ، والمبالغة في تعظيمه ، كما أن
عائشة أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد ، وليس ذلك بواجب ، ولا يجب أكثر من كفارة ; لقول الله - تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } . وهذه يمين ، فتدخل في عموم الأيمان المنعقدة ، ولأنها يمين واحدة ، فلم توجب كفارات ، كسائر الأيمان ، ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى المنع من البر والتقوى والإصلاح بين
[ ص: 408 ] الناس ; لأن من علم أنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات كلها ، ترك المحلوف عليه كائنا ما كان ، وقد يكون برا وتقوى وإصلاحا ، فتمنعه منه ، وقد نهى الله - تعالى - عنه بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=224ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } . وإن قلنا بوجوب كفارات بعدد الآيات ، فلم يطق ، أجزأته كفارة واحدة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( 7981 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16376حَلَفَ بِحَقِّ الْقُرْآنِ ، لَزِمَتْهُ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) نَصَّ عَلَى هَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ،
وَالْحَسَنِ . وَعَنْهُ ، أَنَّ الْوَاجِبَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ . وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ; لِأَنَّ الْحَلِفَ بِصِفَاتِ اللَّهِ كُلِّهَا ، وَتَكَرُّرَ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ ، لَا يُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَالْحَلِفُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَوْلَى أَنْ تُجْزِئَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36246مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ صَبْرٍ ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ . وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
وَلَمْ نَعْرِفْ مُخَالِفًا لَهُ فِي الصَّحَابَةِ ، فَكَانَ إجْمَاعًا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَمَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِي كُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ ، عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَرَدُّهُ إلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ الْعَجْزِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاجِبٍ .
وَكَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا يُحْمَلُ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، وَالِاحْتِيَاطِ لِكَلَامِ اللَّهِ ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ ، كَمَا أَنَّ
عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً حِينَ حَلَفَتْ بِالْعَهْدِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ ، وَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ ; لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } . وَهَذِهِ يَمِينٌ ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ ، وَلِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَمْ تُوجِبْ كَفَّارَاتٍ ، كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ ، وَلِأَنَّ إيجَابَ كَفَّارَاتٍ بِعَدَدِ الْآيَاتِ يُفْضِي إلَى الْمَنْعِ مِنْ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ
[ ص: 408 ] النَّاسِ ; لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ بِحِنْثِهِ تَلْزَمُهُ هَذِهِ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا ، تَرَكَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ ، وَقَدْ يَكُونُ بِرًّا وَتَقْوَى وَإِصْلَاحًا ، فَتَمْنَعُهُ مِنْهُ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=224وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ } . وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ كَفَّارَاتٍ بِعَدَدِ الْآيَاتِ ، فَلَمْ يُطِقْ ، أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .