( 7983 ) فصل : وإن
نذر ذبح نفسه ، أو أجنبي ، ففيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا فيه روايتان ; نقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيمن نذر أن ينحر نفسه إذا حنث : يذبح شاة . وكذلك إن نذر ذبح أجنبي ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في الذي قال : أنا أنحر فلانا . فقال : عليه ذبح كبش . ولأنه نذر ذبح آدمي ، فكان عليه ذبح كبش ، كنذر ذبح ابنه .
والثانية ، عليه كفارة يمين ; لأنه نذر معصية ، فكان موجبه كفارة ، لما ذكرنا فيما تقدم . وروى
الجوزجاني ، بإسناده عن
الأوزاعي ، قال : حدثني
أبو عبيد ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي . قال : فتجهمه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأفف منه ، ثم أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال له : أهد مائة بدنة . ثم أتى
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فقال له : أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو أخاك ؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان ، استغفر الله ، وتب إليه . ثم رجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخبره ، فقال : أصاب
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن . ورجع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن قوله . والصحيح في هذا ، أنه نذر معصية ، حكمه حكم نذر سائر المعاصي لا غير .