( 7984 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
امرأة نذرت نحر ولدها ، ولها ثلاثة أولاد : تذبح عن كل واحد كبشا ، وتكفر يمينها . وهذا على قوله : إن كفارة نذر ذبح الولد ذبح كبش . جعل عن كل واحد كبشا ; لأن لفظ الواحد إذا أضيف اقتضى التعميم ، فكان عن كل واحد كبش . فإن عنت بنذرها واحدا فإنما عليها كبش واحد ; بدليل أن
إبراهيم عليه السلام ، لما أمر بذبح ابنه الواحد ، فدي بكبش واحد ، ولم يفد غير من أمر بذبحه من أولاده ، وكذا هاهنا ،
وعبد المطلب لما نذر ذبح ابن من بنيه إن بلغوا عشرة ، لم يفد منهم إلا واحدا .
وسواء نذرته معينا ، أو عنت واحدا غير معين ، فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وتكفر يمينها . فيحتمل أنه أراد أن ذبح الكباش كفارة يمينها . ويحتمل أنه كان مع نذرها يمين . وأما على الرواية الأخرى ، تجزئها كفارة يمين ، على ما سبق .