( 7992 ) فصل
والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة . وقال
ابن أبي موسى : بعده أفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة . ولنا ، أن الأحاديث الواردة فيه ، فيها التقديم مرة والتأخير أخرى ، وهذا دليل التسوية ، ولأنه تعجيل مال يجوز تعجيله قبل وجوبه ، فلم يكن التأخير أفضل ، كتعجيل الزكاة وكفارة القتل ، وما ذكروه معارض بتعجيل النفع للفقراء ، والتبرع بما لم يجب عليه ، وعلى أن الخلاف المخالف للنصوص لا يوجب تفضيل المجمع عليه ، كترك الجمع بين الصلاتين .