صفحة جزء
( 7997 ) فصل : يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة ، كاليمين بالله تعالى ، والظهار ، والنذر . قال ابن أبي موسى : من استثنى في يمين تدخلها كفارة ، فله ثنياه ، لأنها أيمان مكفرة ، فدخلها الاستثناء ، كاليمين بالله تعالى ، فلو قال : أنت علي كظهر أمي ، إن شاء الله تعالى . أو : أنت علي حرام ، إن شاء الله . أو : إن دخلت الدار ، فأنت علي كظهر أمي ، إن شاء الله . أو : لله علي أن أتصدق بمائة درهم ، إن شاء الله . لم يلزمه شيء ; لأنها أيمان فتدخل في عموم قوله : { من حلف ، فقال : إن شاء الله . لم يحنث } .

التالي السابق


الخدمات العلمية