( 8000 ) مسألة ; قال : وإذا
استثنى في الطلاق والعتاق ، فأكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، أنه توقف عن الجواب . وقد قطع في موضع ، أنه لا ينفعه الاستثناء يعني إذا
قال لزوجته : أنت طالق ، إن شاء الله . أو لعبده : أنت حر ، إن شاء الله . فقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجواب ; لاختلاف الناس فيها ، وتعارض الأدلة ، وفي موضع قطع أنه لا ينفعه الاستثناء فيهما . قال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : من
[ ص: 415 ] حلف ، فقال : إن شاء الله . لم يحنث ، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : قال : لأنهما ليسا من الأيمان . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : يجوز الاستثناء فيهما ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف ، فقال : إن شاء الله لم يحنث } . ولأنه علق الطلاق والعتاق بشرط لم يتحقق وجوده ، فلم يقعا ، كما لو علقه بمشيئة
زيد ، ولم تتحقق مشيئته ولنا ، أنه أوقع الطلاق والعتاق في محل قابل ، فوقع ، كما لو لم يستثن ، والحديث إنما تناول الأيمان ، وليس هذا بيمين ، إنما هو تعليق على شرط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله - تعالى ، وقول المتقدمين : الأيمان بالطلاق والعتاق . إنما جاء على التقريب ، والاتساع ولا يمين في الحقيقة إلا بالله - تعالى ، وهذا طلاق وعتاق . وقد ذكرنا هذه المسألة في الطلاق بأبسط من هذا .