الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8001 ) مسألة ; قال : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=27330_11709_11703_16411قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . لم تطلق إن تزوج بها . وإن nindex.php?page=treesubj&link=7437_7396_16428قال : إذا ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هاتين المسألتين ، فعنه : لا يقع طلاق ، ولا عتق . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
ورواه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، وغير واحد من فقهاء التابعين ، قال : وهو قول أكثر أهل العلم ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31064لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك } قال الترمذي وهذا حديث حسن ، وهو أحسن ما روي في هذا الباب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30929لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم ، وإن عينها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وروى أبو بكر في الشافي عن nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، عن الرمادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من الصحابة . ولأن من لا يقع طلاقه وعتقه بالمباشرة ، لم تنعقد له صفة ، كالمجنون ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا . والرواية الثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يصح في العتق ولا يصح في الطلاق . قال ، في رواية أبي طالب : إذا قال : إن اشتريت هذا الغلام فهو حر . فاشتراه عتق ، وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق .
فهذا غير الطلاق ، هذا حق لله تعالى ، والطلاق يمين ، ليس هو لله تعالى ، ولا فيه قربة إلى الله - تعالى . قال أبو بكر في كتاب الشافي : لا يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع ، وأن العتاق يقع ، إلا ما روى محمد بن الحسن بن هارون في العتق ، أنه لا يقع ، وما أراه إلا غلطا ، كذلك سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال يقول ، فإن كان حفظ فهو قول آخر . والفرق بينهما ، أن ناذر العتق يلزمه الوفاء به ، وأن ناذر الطلاق لا يلزمه الوفاء به ، فكما افترقا في النذر ، جاز أن يفترقا في اليمين ، ولأنه لو قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر . فإنه يصح وهو تعليق للحرية على الملك .
[ ص: 416 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، ما يدل على وقوع الطلاق والعتق . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه يصح تعليقه على الأخطار ، فصح تعليقه على حدوث الملك ، كالوصية والنذر واليمين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن خص جنسا من الأجناس ، أو عبدا بعينه ، عتق إذا ملكه ، وإن قال : كل عبد أملكه فهو حر . لم يصح . والأول أصح ، إن شاء الله - تعالى ; لأنه تعليق للطلاق والعتاق قبل الملك ، فأشبه ما لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق . أو لأمة غيره : إن دخلت الدار فأنت حرة ثم تزوج الأجنبية ، وملك الأمة ، ودخلتا الدار ، فإن الطلاق لا يقع ، ولا تعتق الأمة ، بغير خلاف نعلمه .