( 8007 ) فصل : إذا
حلف : لا تسريت . فوطئ جاريته ، حنث ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحنث حتى يطأ
[ ص: 418 ] فينزل ، فحلا كان أو خصيا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحنث حتى يحصنها ويحجبها عن الناس ; لأن التسري مأخوذ من السر . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أوجه كهذه . ولنا ، أن التسري مأخوذ من السر ، وهو الوطء لأنه يكون في السر ، قال الله تعالى : {
ولكن لا تواعدوهن سرا } وقال الشاعر :
فلن تطلبوا سرها للغنى ولن تسلموها لإزهادها
وقال آخر
ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي
ولأن كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين ، كسائر الأحكام .