( 8012 ) مسألة ; قال : ومن
حلف بعتق أو طلاق ، أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا ، حنث وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يحنث . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الناسي لا يكلف حال نسيانه ، فلا يلزمه الحنث ، كالحلف بالله - تعالى . ولنا ، أن هذا يتعلق به حق آدمي ، فتعلق الحكم به مع النسيان ، كالإتلاف ، ولأنه حكم علق على شرط ، فيوجد بوجدان شرطه ، كالمنع من الصلاة بعد العصر ، وقد سبقت هذه المسألة .