الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8011 ) فصل : فإن حلف لا يضرب امرأته ، فلطمها ، أو لكمها ، أو ضربها بعصا أو غيرها ، حنث . بغير خلاف . وإن عضها ، أو خنقها ، أو جز شعرها جزا يؤلمها ، قاصدا للإضرار بها ، حنث . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يحنث ; لأن ذلك لا يسمى ضربا ، فلا يحنث به ، كما لو شتمها شتما آلمها . وقد نقل عن أحمد ما يدل على هذا ; فإن مهنا نقل عنه ، فيمن قال لامرأته : إن لم أضربك اليوم ، فأنت طالق . فعضها ، أو قرصها ، أو أمسك شعرها ، فهو على ما نوى من ذلك . قال القاضي : فظاهر هذا أنه لم يدخله في إطلاق اسم الضرب .

                                                                                                                                            [ ص: 420 ] ولنا ، أن هذا في العرف يستعمل لكف الأذى المؤلم للجسم ، فيدخل فيه كل ما اختلفنا فيه ، ولهذا يقال : تضاربا . إذا فعل كل واحد منهما هذا بصاحبه ، وإن لم يكن معهما آلة ، وفارق الشتم ; فإنه لا يؤلم الجسم ، وإنما يؤلم القلب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية