( 8027 ) مسألة ; قال ( ومن
لم يصب إلا مسكينا واحدا ، ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام )
[ ص: 7 ] وجملته أن المكفر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم ، أولا يجدهم ، فإن وجدهم ، لم يجزئه إطعام أقل من عشرة في كفارة اليمين ، ولا أقل من ستين في كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وأجاز
الأوزاعي دفعها إلى واحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة ، جاز ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان ، حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله : ( أطعمه عيالك ) ولأنه دفع حق الله - تعالى - إلى من هو من أهل الاستحقاق ، فأجزأه ، كما لو دفع زكاته إلى واحد .
وقال أصحاب الرأي : يجوز أن يرددها على مسكين واحد في عشرة أيام ، إن كانت كفارة يمين ، أو في ستين إن كان الواجب إطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه في كل يوم قد أطعم مسكينا ما يجب للمسكين ، فأجزأ ، كما لو أعطى غيره ، ولأنه لو أطعم هذا المسكين من كفارة أخرى ، أجزأه ، فكذلك إذا أطعمه من هذه الكفارة . ولنا ، قول الله - تعالى : {
فكفارته إطعام عشرة مساكين } .
ومن أطعم واحدا ، فما أطعم عشرة ، فما امتثل الأمر ، فلا يجزئه ، ولأن الله - تعالى - جعل كفارته إطعام عشرة مساكين ، فإذا لم يطعم عشرة فما أتى بالكفارة ، ولأن من لم يجز الدفع إليه في اليوم الأول ، لم يجز في اليوم الثاني ، مع اتفاق الحال ، كالولد ، فأما الواقع على أهله ، فإنما أسقط الله - تعالى - الكفارة عنه ، لعجزه عنها ، فإنه لا خلاف في أن
الإنسان لا يأكل كفارة نفسه ، ولا يطعمها عائلته ، وقد أمر بذلك الحال الثاني العاجز عن عدد المساكين كلهم ، فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى تتم عشرة ، فإن لم يجد إلا واحدا ، ردد عليه ، تتمة عشرة أيام ، وإن وجد اثنين ، ردد عليهما خمسة أيام ، وعلى هذا ونحو هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وهو اختيار أكثر الأصحاب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، لا يجزئه إلا كمال العدد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لما ذكرنا في حال القدرة . ولنا ، أن ترديد الإطعام في عشرة أيام ، في معنى إطعام عشرة ; لأنه يدفع الحاجة في عشرة أيام ، فأشبه ما لو أطعم في كل يوم واحدا ، والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها ، ولهذا شرعت الأبدال ; لقيامها مقام المبدلات في المعنى ، ولا يجتزأ بها مع القدرة على المبدلات ، كذا هاهنا .