( 8028 ) فصل : وإن
أطعم كل يوم مسكينا ، حتى أكمل العشرة ، أجزأه ، بلا خلاف نعلمه ; لأن الواجب إطعام عشرة مساكين ، وقد أطعمهم . وإن
دفعها إلى من يظنه مسكينا ، فبان غنيا ، ففي ذلك وجهان ، بناء على الروايتين في دفع الزكاة إليه ; أحدهما ، لا يجزئه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه لم يطعم المساكين ، فلم يجزئه ، كما لو علم .
والثاني ، يجزئه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنه دفعها إلى من يظنه مسكينا ، وظاهره المسكنة ، فأجزأه ، كما لو
[ ص: 8 ] لم يعلم ، وهذا لأن الفقر يخفى ، وتشق معرفة حقيقته ، قال الله تعالى : {
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف } فوجب أن يكتفي بظهوره وظنه ، وكذلك لما سأل الرجلان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11878إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب } .
وإن
بان كافرا أو عبدا ، لم يجزئه ، وجها واحدا ، كقولنا في الزكاة ; لأن ذلك لا يكاد يخفى ، وليس هو في مظنة الخفاء فإن كان الدافع الإمام ، فأخطأ في الفقر ، لم يضمن ، وإن أخطأ في الحرية والإسلام ، فهل يضمن ؟ على الوجهين ; بناء على خطئه في الحد .