( 8027 ) مسألة ; قال ( ومن ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام ) [ ص: 7 ] وجملته أن المكفر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم ، أولا يجدهم ، فإن وجدهم ، لم يجزئه إطعام أقل من عشرة في كفارة اليمين ، ولا أقل من ستين في كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان . وبهذا قال لم يصب إلا مسكينا واحدا ، ، الشافعي . وأجاز وأبو ثور الأوزاعي دفعها إلى واحد . وقال إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة ، جاز ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان ، حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله : ( أطعمه عيالك ) ولأنه دفع حق الله - تعالى - إلى من هو من أهل الاستحقاق ، فأجزأه ، كما لو دفع زكاته إلى واحد . أبو عبيد
وقال أصحاب الرأي : يجوز أن يرددها على مسكين واحد في عشرة أيام ، إن كانت كفارة يمين ، أو في ستين إن كان الواجب إطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد . وحكاه رواية عن أبو الخطاب ; لأنه في كل يوم قد أطعم مسكينا ما يجب للمسكين ، فأجزأ ، كما لو أعطى غيره ، ولأنه لو أطعم هذا المسكين من كفارة أخرى ، أجزأه ، فكذلك إذا أطعمه من هذه الكفارة . ولنا ، قول الله - تعالى : { أحمد فكفارته إطعام عشرة مساكين } .
ومن أطعم واحدا ، فما أطعم عشرة ، فما امتثل الأمر ، فلا يجزئه ، ولأن الله - تعالى - جعل كفارته إطعام عشرة مساكين ، فإذا لم يطعم عشرة فما أتى بالكفارة ، ولأن من لم يجز الدفع إليه في اليوم الأول ، لم يجز في اليوم الثاني ، مع اتفاق الحال ، كالولد ، فأما الواقع على أهله ، فإنما أسقط الله - تعالى - الكفارة عنه ، لعجزه عنها ، فإنه لا خلاف في أن ، وقد أمر بذلك الحال الثاني العاجز عن عدد المساكين كلهم ، فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى تتم عشرة ، فإن لم يجد إلا واحدا ، ردد عليه ، تتمة عشرة أيام ، وإن وجد اثنين ، ردد عليهما خمسة أيام ، وعلى هذا ونحو هذا . قال الإنسان لا يأكل كفارة نفسه ، ولا يطعمها عائلته . وهو اختيار أكثر الأصحاب . الثوري
وعن ، رواية أخرى ، لا يجزئه إلا كمال العدد . وهو مذهب أحمد ، مالك ; لما ذكرنا في حال القدرة . ولنا ، أن ترديد الإطعام في عشرة أيام ، في معنى إطعام عشرة ; لأنه يدفع الحاجة في عشرة أيام ، فأشبه ما لو أطعم في كل يوم واحدا ، والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها ، ولهذا شرعت الأبدال ; لقيامها مقام المبدلات في المعنى ، ولا يجتزأ بها مع القدرة على المبدلات ، كذا هاهنا . والشافعي