( 8081 ) مسألة ; قال : ( ولو
حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها ، ولم يمكنه الامتناع ، لم يحنث ) نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا ، في رواية
أبي طالب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا
[ ص: 29 ] وذلك لأن الفعل غير موجود منه ، ولا منسوب إليه . وإن حمل بأمره ، فأدخلها ، حنث ; لأنه دخل مختارا ، فأشبه ما لو دخل راكبا . وإن حمل بغير أمره ، ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع ، حنث أيضا ; لأنه دخلها غير مكره ، فأشبه ما لو حمل بأمره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : في الحنث وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأنه لم يفعل الدخول ، ولم يأمر به ، فأشبه ما لو لم يمكنه الامتناع . ومتى دخل باختياره ، حنث ، سواء كان ماشيا ، أو راكبا ، أو محمولا ، أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها ، أو سبح فيه فدخلها ، وسواء دخلها من بابها ، أو تسور حائطها ، أو دخل من طاقة فيها ، أو نقب حائطا ، ودخل من ظهرها ، أو غير ذلك .
( 8082 ) فصل : وإن
أكره بالضرب ونحوه على دخولها ، فدخلها ، لم يحنث ، في أحد الوجهين ، وهو أحد ، قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفي الآخر يحنث . وهو قول أصحاب الرأي ، ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . لأنه فعل ما حلف على تركه ودخلها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . ولأنه دخلها مكرها ، فأشبه ما لو حمل مكرها .