( 8118 ) فصل : فإن
حلف ليقضينه حقه في غد ، فمات الحالف من يومه ، لم يحنث ; لما ذكرنا فيما إذا حلف ليضربن عبده في غد ، فمات من يومه . وإن مات ، المستحق فحكي عن القاضي أنه يحنث ; لأنه قد تعذر قضاؤه ، فأشبه ما لو حلف ليضربن عبده غدا ، فمات العبد قبل اليوم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن قضى ورثته ، لم يحنث ; لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في إبراء ذمته ، فكذلك في البر في يمينه ، بخلاف ما إذا مات العبد ، فإنه لا يقوم ضرب غيره مقام ضربه .
وقال أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تنحل اليمين بموت المستحق ، ولا يحنث ، سواء قضى ورثته أو لم يقضهم ; لأنه تعذر عليه فعل ما حلف عليه بغير اختياره ، أشبه المكره ، وقد سبق الكلام على هذا ، في مسألة من حلف ليضربن عبده غدا ، فمات العبد اليوم . وإن أبرأه المستحق من الحق ، فهل يحنث ؟ على وجهين ، بناء على المكره هل يحنث ؟ على روايتين ، وإن قضاه عوضا عن حقه ، لم يحنث ، عند
ابن حامد ; لأنه قد قضى حقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحنث ; لأنه لم يقضه الحق الذي عليه بعينه .