( 8115 ) مسألة ; قال ( ولو لم يحنث ، إذا كان أراد بيمينه إن لا يجاوز ذلك الوقت ) وبهذا قال حلف أن يقضيه حقه في وقت ، فقضاه قبله ، ، أبو حنيفة ، ومحمد . وأبو ثور
وقال يحنث إذا قضاه قبله ; لأنه ترك فعل ما حلف عليه مختارا ، فحنث ، كما لو قضاه بعده . ولنا ، أن مقتضى هذه اليمين ، تعجيل القضاء قبل خروج الغد ، فإذا قضاه قبله ، فقد قضى قبل خروج الغد ، وزاد خيرا ، ولأن مبنى الأيمان على النية ، ونية هذا بيمينه ترك تعجيل القضاء قبل خروج الغد ، فتعلقت يمينه بهذا المعنى ، كما لو صرح به ، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين ، فإن كانت تقتضي التعجيل ، فهو كما لو نواه ; لأن السبب يدل على النية ، وإن لم ينو ذلك ، ولا كان السبب يقتضيه ، فظاهر كلام الشافعي ، أنه لا يبر إلا بقضائه في الغد ، ولا يبر بقضائه قبله . الخرقي
وقال : يبر على كل حال ; لأن اليمين للحث على الفعل ، فمتى عجله ، فقد أتى بالمقصود ، فيه ، كما لو نوى ذلك . والأول أصح ، إن شاء الله ; لأنه ترك فعل ما تناولته يمينه لفظا ، ولم تصرفها عنه نية ولا سبب ، [ ص: 42 ] فتصرف كما لو حلف ليصومن شعبان ، فصام رجبا . ويحتمل ما قاله القاضي في القضاء خاصة ; لأن عرف هذه اليمين في القضاء التعجيل ، فتنصرف اليمين المطلقة إليه . القاضي
( 8116 ) فصل : فأما غير قضاء الحق ، كأكل شيء ، أو شربه ، أو بيع شيء ، أو شرائه ، أو ضرب عبد ، ونحوه ، فمتى عين وقته ، ولم ينو ما يقتضي تعجيله ، ولا كان سبب يمينه يقتضيه ، لم يبر إلا بفعله في وقته . وذكر ، أنه يبر بتعجيله عن وقته . وحكي ذلك عن أصحاب القاضي . ولنا ، أنه لم يفعل المحلوف عليه في وقته ، من غير نية تصرف يمينه ، ولا سبب ، فيحنث ، كالصيام . ولو فعل بعض المحلوف عليه قبل وقته ، وبعضه في وقته ، لم يبر ; لأن اليمين في الإثبات لا يبر فيها إلا بفعل جميع المحلوف عليه ، فترك بعضه في وقته ، كترك جميعه ، إلا أن ينوي أن لا يجاوز ذلك الوقت ، أو يقتضي ذلك سببها . أبي حنيفة