( 8119 ) فصل : فإن
حلف ليقضينه عند رأس الهلال ، أو مع رأسه ، أو إلى رأس الهلال ، أو إلى استهلاله ، أو عند رأس الشهر ، أو مع رأسه ، فقضاه عند غروب الشمس من ليلة الشهر ، بر في يمينه . وإن أخر ذلك مع إمكانه ، حنث . وإن شرع في عده أو كيله أو وزنه ، فتأخر القضاء لكثرته ، لم يحنث ; لأنه لم يترك القضاء . وكذلك إذا حلف
[ ص: 43 ] ليأكلن هذا الطعام ، في هذا الوقت ، فشرع في أكله فيه ، وتأخر الفراغ لكثرته ، لم يحنث ; لأن أكله كله غير ممكن في هذا الوقت اليسير ، فكانت يمينه على الشروع فيه في ذلك الوقت ، أو على مقارنة فعله لذلك الوقت ، للعلم بالعجز عن غير ذلك . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كله كما ذكرنا .