صفحة جزء
( 8129 ) فصل : فإن حلف عليها أن لا تخرج من هذه الدار إلا بإذنه ، فصعدت سطحها ، أو خرجت إلى [ ص: 48 ] صحنها ، لم يحنث ، لأنها لم تخرج من الدار . وإن حلف لا تخرج من البيت ، فخرجت إلى الصحن ، أو إلى سطحه ، حنث . وهذا مقتضى مذهب الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . ولو حلف على زوجته لا تخرج ، ثم حملها فأخرجها ، فإن أمكنها الامتناع فلم تمتنع ، حنث . وقال الشافعي : لا يحنث ; لأنها لم تخرج ، إنما أخرجت .

ولنا ، أنها خرجت مختارة ، فحنث ، كما لو أمرت من حملها ، والدليل على خروجها ، أن الخروج الانفصال من داخل إلى خارج ، وقد وجد ذلك . وما ذكره يبطل بما إذا أمرت من حملها ، فأما إن لم يمكنها الامتناع ، فيحتمل أن لا يحنث . وهو قول أصحاب الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن الخروج لا ينسب إليها ، فأشبه ما لو حملها غير الحالف . ويحتمل أن يحنث ; لأنه مختار لفعل ما حلف على تركه . وإن حلف لا تخرجي إلا بإذن زيد ، فمات زيد ولم يأذن ، فخرجت ، حنث الحالف ; لأنه علقه على شرط ، ولم يوجد ، ولا يجوز فعل المشروط .

التالي السابق


الخدمات العلمية