( 866 ) مسألة : قال : ( ويسلم إذا رفع ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
التسليم في سجود التلاوة ، فرأى أنه واجب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن وروي أنه غير واجب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أما التسليم فلا أدري ما هو . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17340ويحيى بن وثاب : ليس فيه تسليم وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه . ووجه الرواية التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تحريمها التكبير وتحليلها التسليم } ولأنها صلاة ذات إحرام ، فافتقرت إلى سلام ، كسائر الصلوات ، ولا تفتقر إلى تشهد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ; لأنه لم ينقل ، ولأنه لا ركوع فيه ، فلم يكن له تشهد كصلاة الجنازة . ويجزئه تسليمة واحدة .
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
حرب وعبد الله قال : يسلم تسليمة واحدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجزئه رواية واحدة . قال
إسحاق : يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم . وقال في المجرد ، عن
أبي بكر : إن فيه رواية أخرى ; لا يجزئه إلا اثنتان .