[ ص: 67 ] كتاب النذور الأصل في النذر الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : {
يوفون بالنذر } . وقال : {
وليوفوا نذورهم } . وأما السنة ، فروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478 : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } . .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18601 : خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويظهر فيهم السمن . } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأجمع المسلمون على
صحة النذر في الجملة ، ولزوم الوفاء به .
( 8172 ) فصل : ولا يستحب لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8400، أنه نهى عن النذر وأنه قال : لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل } . متفق عليه . وهذا نهي كراهة ، لا نهي تحريم ; لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به ; لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ; ولأن النذر لو كان مستحبا ، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه .