( 8174 ) فصل : وإن
نذر فعل طاعة ، وما ليس بطاعة ، لزمه فعل الطاعة ، كما في خبر
أبي إسرائيل فإن النبي
[ ص: 71 ] صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام الصوم ، وترك ما سواه ; لكونه ليس بطاعة . وفي وجوب الكفارة لما تركه الاختلاف الذي ذكرناه . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26179نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة ، فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مر أختك فلتركب ، ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام . } رواه
الجوزجاني ،
والترمذي . فإن كان المتروك خصالا كثيرة ، أجزأته كفارة واحدة ; لأنه نذر واحد ، فتكون كفارته واحدة ، كاليمين الواحدة على أفعال ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر في ترك التحفي والاختمار ، بأكثر من كفارة .