( 870 ) فصل
: ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون له إماما . فإن كان صبيا أو امرأة ، فلا يسجد السامع ، رواية واحدة ، إلا أن يكون ممن يصح له أن يأتم به . وممن قال لا يسجد إذا سمع المرأة
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : هي إمامك . وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5328أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه ، فقرأ رجل منهم سجدة ، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك كنت إمامنا ، ولو سجدت سجدنا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في " مسنده " ،
والجوزجاني ، في " المترجم " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان التالي أميا لم يسجد المستمع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسجد ; لأن الاستماع موجود ، وهو سبب السجود . ولنا ، الحديث الذي رويناه ولأنه إمام له فلم يسجد بدون إمامه كما لو كانا في صلاة وإن قرأ الأمي سجدة فعلى القارئ المستمع السجود معه لأن القراءة ليست بركن في السجود
فإن كان التالي في صلاة ، والمستمع في غير صلاة ، سجد معه . وإن كان المستمع في صلاة أخرى لم يسجد معه إن كانت فرضا ، رواية واحدة ، وإن كانت نفلا فعلى روايتين ، الصحيح أنه لا يسجد ، ولا ينبغي له أن يستمع ، بل يشتغل بصلاته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11978إن في الصلاة لشغلا } . متفق عليه .
ولا يسجد إذا فرغ من الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسجد عند فراغه ، وليس بصحيح فإنه ، لو ترك السجود لتلاوته في الصلاة لم يسجد إذا فرغ ، فلأن لا يسجد بحكم سماعه أولى ، وهكذا الحكم
إن كان التالي في غير صلاة والمستمع في الصلاة .