صفحة جزء
( 8227 ) فصل : ثم ينظر في أمر الأوصياء ; لأنهم يكونون ناظرين في أموال اليتامى والمجانين وتفرقة الوصية بين المساكين ، فيقصدهم الحاكم بالنظر ; لأن المنظور عليه لا يمكنه المطالبة بحقه ، فإن الصغير والمجنون لا قول لهما ، والمساكين لا يتعين الأخذ منهم ، فإذا قدم إليه الوصي ، فإن كان الحاكم قبله نفذ وصيته ، لم يعزله ; لأن الحاكم ما نفذ وصيته إلا وقد عرف أهليته في الظاهر ، ولكن يراعيه ، فإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف ، أضاف إليه أمينا قويا يعينه ، وإن كان الأول ما نفذ وصيته ، نظر فيه ، فإن كان أمينا قويا ، أقره ، وإن كان أمينا أو ضعيفا ، ضم إليه من يعينه ، وإن كان فاسقا ، عزله وأقام غيره . وعلى قول الخرقي ، يضم إليه أمين ينظر عليه .

وإن كان قد تصرف ، أو فرق الوصية ، وهو أهل للوصية ، نفذ تصرفه ، وإن كان ليس بأهل ، وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين ، صح الدفع إليهم ; لأنهم قبضوا حقوقهم ، وإن كانوا غير معينين ، كالفقراء والمساكين ، ففيه وجهان ; أحدهما ، عليه الضمان ، ذكره القاضي ، وأصحاب الشافعي ; لأنه ليس له التصرف . والثاني ، لا ضمان عليه ; لأنه أوصله إلى أهله . وكذلك إن فرق الوصية غير الموصى إليه بتفريقها ، فعلى وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية