صفحة جزء
( 8302 ) فصل : ظاهر كلام الخرقي ، أنه إذا قضي على الغائب بعين ، سلمت إلى المدعي ، وإن قضي عليه بدين ، ووجد له مال ، وفي منه ; فإنه قال ، في رواية حرب ، في رجل أقام بينة أن له سهما من ضيعة في أيدي قوم ، فتواروا عنه : يقسم عليهم ، شهدوا أو غابوا ، ويدفع إلى هذا حقه .

لأنه يثبت حقه بالبينة ، فيسلم إليه ، كما لو كان خصمه حاضرا .

ويحتمل أن لا يدفع إليه شيء حتى يقيم كفيلا أنه متى حضر خصمه ، وأبطل دعواه ، فعليه ضمان ما أخذه ، لئلا يأخذ المدعي ما حكم له به ، ثم يأتي خصمه ، فيبطل حجته ، أو يقيم بينة بالقضاء والإبراء ، أو تملك العين التي قامت بها البينة بعد ذهاب المدعي وغيبته أو موته ، فيضيع مال المدعى عليه .

وظاهر كلام أحمد الأول ; فإنه قال في رجل عنده دابة مسروقة ، فقال : هي عندي وديعة : إذا أقيمت البينة أنها له ، تدفع إلى الذي أقام البينة ، حتى يجيء صاحب الوديعة فيثبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية