( 8326 ) فصل : قال :
وللأب والوصي قسمة مال الصغير مع شريكه ; لأن القسمة إما إفراز حق ، أو بيع ، وكلاهما
[ ص: 153 ] جائز لهما ، ولأن في القسمة مصلحة للصبي ، فجازت ، كالشراء له ، ويحوز لهما قسمة التراضي من غير زيادة في العوض ; لأن فيه دفعا لضرر الشركة ، فأشبه ما لو باعه لضرر الحاجة إلى قضاء الدين ، أو الحاجة إلى النفقة .