( 86 ) فصل : وإن
ماتت الدجاجة ، وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها ، فهي طاهرة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض الشافعية
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وكرهها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وبعض الشافعية ; لأنها جزء من الدجاجة .
[ ص: 58 ] ولنا أنها بيضة صلبة القشر ، طرأت النجاسة عليها ، فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس . وقولهم : إنها جزء منها . غير صحيح ، وإنما هي مودعة فيها ، غير متصلة بها ، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة ; ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها ، أشبهت الولد الحي ، وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه ، استقذارا لها ، ولو وضعت البيضة تحت طائر ، فصارت فرخا ، كان طاهرا بكل حال . فإن لم تكمل البيضة ، فقال بعض أصحابنا : ما كان قشره أبيض ، فهو طاهر .
وما لم يبيض قشره فهو نجس ; لأنه ليس عليه حائل حصين . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه لا ينجس ; لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد ، وهو القشر قبل أن يقوى ، فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة ، كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة ، إلا أن هذه تطهر إذا غسلها ; لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها ، بخلاف السمن .