( 8505 ) فصل : فإن كان
في يد كل واحد منهما شاة ، فادعى كل واحد منهما أن الشاة التي في يد صاحبه له ، ولا بينة لهما ، حلف كل واحد منهما لصاحبه ، وكانت الشاة التي في يده له . وإن أقاما بينتين ، فلكل واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه ، ولا تعارض بينهما . وإن كان كل واحد منهما قال : هذه الشاة التي في يدك لي ، من نتاج شاتي هذه . فالتعارض في النتاج ، لا في الملك إذ يستحيل أن يكون كل واحد منهما يثبت الأخرى والحكم على ما تقدم . وإن
ادعى كل واحد منهما أن الشاتين لي دون صاحبي ، وأقاما بينتين ، تعارضتا ، وانبنى ذلك على القول في بينة الداخل والخارج ، فمن قدم بينة الخارج ، جعل لكل واحد منهما ما في يد الآخر ، ومن قدم بينة الداخل ، أو قدمها إذا شهدت بالنتاج ، جعل لكل واحد منهما ما في يده .