( 902 ) فصل : قوله : أو
قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام " . أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له . وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق وأصحاب الرأي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود يقعدان في الشيء يقام فيه ، ويقومان في الشيء يقعد فيه ، فلا يسجدان . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10606إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10077إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان بعد السلام } . رواه
أبو داود . ولأنه سهو فسجد له كغيره ، مع ما نذكره في تفصيل المسائل .
فأما القيام في موضع الجلوس ، ففي ثلاث صور : إحداها ، أن
يترك التشهد الأول ويقوم ، ، وفيه ثلاث مسائل ( 903 ) المسألة الأولى ، ذكره قبل اعتداله قائما ، فيلزمه الرجوع إلى التشهد . وممن قال يجلس
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن فارقت أليتاه الأرض مضى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350إذا قام أحدكم في الركعتين ، فلم يستتم قائما فليجلس ، فإذا استتم قائما ، فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود . فلزمه الإتيان به ، كما لو لم تفارق أليتاه الأرض .
( 904 ) المسألة الثانية : ذكره بعد اعتداله قائما ، وقبل شروعه في القراءة ، فالأولى له أن لا يجلس ، وإن جلس جاز . نص عليه قال .
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إن ذكر ساعة يقوم جلس . ولنا ، حديث المغيرة ، وما نذكره فيما بعد ; ولأنه ذكره بعد الشروع في ركن ، فلم يلزمه الرجوع ، كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة . ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع ; لحديث
المغيرة ، ولأنه شرع في ركن ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في القراءة ( 905 ) المسألة الثالثة ، ذكره بعد الشروع في القراءة ، فلا يجوز له الرجوع ، ويمضي في صلاته ، في قول أكثر أهل العلم .
وممن روي عنه أنه لا يرجع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة [ ص: 380 ] nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال
الحسن . يرجع ما لم يركع . وليس بصحيح ; لحديث
المغيرة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13652أبو بكر الآجري ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أنه صلى بهم فقام في الركعتين ، وعليه الجلوس ، فسبح به ، فأبى أن يجلس ، حتى إذا جلس يسلم سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا . ولأنه شرع في ركن مقصود ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في الركوع .
إذا ثبت هذا فإنه يسجد قبل السلام في جميع هذه المسائل ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، ولما روى
عبد الله بن مالك بن بحينة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20986أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين ، ولم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم } ، متفق عليه