( 8522 ) فصل : ولو
كان في يد رجل دار ، فادعى عليه رجلان ، كل واحد منهما يزعم أنه غصبها منه ، وأقام بذلك بينة ، فالحكم في هذه كالحكم فيما إذا ادعى كل واحد منهما أنني اشتريتها منه ، على ما مضى من التفصيل فيه . وإن اتفق تاريخهما ، أو كانتا مطلقتين ، أو إحداهما ، تعارضتا ، وإن قدم تاريخ إحداهما ، فهل ترجح بذلك ؟ على وجهين . فأما إن شهدت البينة أنه أقر بغصبها من كل واحد منهما ، لزمه دفعها إلى الذي أقر له بها أولا ، ويغرم قيمتها للآخر .