( 911 ) فصل : وإذا
جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه السجود ، سواء قلنا : جلسة الاستراحة ، مسنونة أو لم نقل ذلك ; لأنه لم يردها بجلوسه ، إنما أراد غيرها فكان سهوا . ويحتمل أن لا يلزمه ; لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته ، فلا يسجد لسهوه ، كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة