( 8586 ) فصل :
ومن قال بالسعاية ، فإنه يستسعي حين أعتقه الأول ، فإذا أعتق الثاني نصيبه ، انبنى ذلك على القول في حريته ، هل حصلت بإعتاق الأول أولا ؟ فمن جعله حرا ، لم يصحح عتق الثاني ; لأنه عتق بإعتاق الأول ; ومن لم يجعله حرا ، صحح عتق الثاني ; لأنه أعتق جزءا مملوكا له من عبد . وإذا
مات قبل أداء سعايته فقد مات وثلثه رقيق ، فيكون حكمه في الميراث كحكم ما ذكرنا في القول الآخر .