( 8585 ) مسألة : قال : ( ولو ، عتق نصيبه منه ، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق ، فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق ، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثاني بالولاء ، إذا لم يكن له وارث أحق منهما ) إنما كان كذلك ; لأن المعسر لا يعتق إلا نصيبه ، والأول والثاني معسران ، فلم يعتق على كل واحد إلا نصيبه ، ونصيبهما الثلثان ، وبقي ثلثه رقيقا للثالث ، فإذا خلف العبد مالا ، فثلثه للذي لم يعتق ; لأنه مالك لثلثه ، وثلثاه ميراث ; لأنه ملكهما بجزئه الحر ، فإن كان له وارث نسيب ، يرث ماله كله ، أخذه ; لأنه أحق من المعتق ، وإن لم يكن له وارث نسيب فهو للمعتقين بالولاء ، وإن كان له ذو فرض يرث البعض ، أخذ فرضه منه ، وباقيه للمعتقين . كان المعتق الثاني معسرا
وهذا القول فيما إذا لم يكن مالك ثلثه قاسم العبد في حياته كسبه ، ولم يهايئه ، فأما إن قاسمه ، أو هايأه ، فلا حق له في تركته ; لأنها حصلت بالجزء الحر ، فتكون جميعها ميراثا لورثته ، دون مالك ثلثه ، إذ لا حق له في الجزء الحر ، فلا يكون له حق فيما كسبه به ، ولا فيما ملكه به .