صفحة جزء
. ( 8623 ) فصل : ولو أعتق إحدى إمائه ، ثم وطئ إحداهن لم يتعين الرق فيها . وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : يتعين الرق فيها . لأن الحرية عنده تتعين بتعيينه ، ووطؤه دليل على تعيينه . وقد سبق الكلام على هذا الأصل . ولأن المعتقة واحدة ، فلم تتعين بالوطء ، كما لو أعتق واحدة ثم نسيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية