. ( 8623 ) فصل : ولو
أعتق إحدى إمائه ، ثم وطئ إحداهن لم يتعين الرق فيها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتعين الرق فيها . لأن الحرية عنده تتعين بتعيينه ، ووطؤه دليل على تعيينه . وقد سبق الكلام على هذا الأصل . ولأن المعتقة واحدة ، فلم تتعين بالوطء ، كما لو أعتق واحدة ثم نسيها .