. ( 8622 ) مسألة : قال : ( ولو ، فكذلك ) أما إذا قال لهم : كلكم حر . فهي المسألة التي تقدمت ، وشرحناها . وأما إذا قال : أحدكم حر . فإنه يقرع بينهم ، فيخرج أحدهم بالقرعة فيعتق ، ويرق الباقون ، وسواء كان للميت مال سواهم ، أو لم يكن ، إذا كان يخرج من الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث . ولو كان المعتق حيا ، ولم ينو واحدا بعينه ، لم يكن له التعيين ، وأعتق أحدهم بالقرعة . قال لهم في مرض موته : أحدكم حر أو : كلكم حر . ومات
وإن . قبل منه وتعينت الحرية فيه . وقال قال : أردت واحدا منهم بعينه ، أبو حنيفة : له تعيين أحدهم ، فيعتق من عينه ، وإن لم يكن نواه حالة القول ، ويطالب المعتق [ ص: 303 ] بالتعيين ، فإذا عين أحدهم تعين حسب اختياره ولم يكن لسائر العبيد الاعتراض عليه ; لأن تعيين العتق ابتداء ، فإذا أوقعه غير معين ، كان له تعيينه ، كالطلاق . ولنا أن مستحق العتق غير معين ، فلم يملك تعيينه ، كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث ، وكما لو أعتق معينا ثم نسيه والطلاق كمسألتنا . فأما إن مات المعتق ولم يعين ، فالحكم عندنا لا يختلف ، وليس للورثة التعيين ، بل يخرج المعتق بالقرعة . والشافعي
وقد نص على هذا إذا قالوا : لا ندري أيهم أعتق . وقال الشافعي : لهم التعيين ; لأنهم يقومون مقام موروثهم . وقد سبق الكلام في المعتق . أبو حنيفة