[ ص: 316 ] كتاب التدبير ومعنى التدبير : تعليق عتق عبده بموته . والوفاة دبر الحياة ، يقال : دابر الرجل يدابر مدابرة ، إذا مات ، فسمي العتق بعد الموت تدبيرا ; لأنه إعتاق في دبر الحياة . والأصل فيه السنة والإجماع ; أما السنة ، فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5007أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر منه فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني ؟ فباعه من nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه } متفق عليه . وأما الإجماع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من
دبر عبده أو أمته ، ولم يرجع عن ذلك حتى مات ، والمدبر يخرج من ثلث ماله ، بعد قضاء دين إن كان عليه ، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى ، وكان السيد بالغا جائز الأمر ، أن الحرية تجب له أو لها .