( 8653 ) مسألة : قال : ( وإذا . فقد صار مدبرا ) وجملة ذلك أنه إذا علق صريح العتق بالموت ، فقال أنت حر ، أو محرر ، أو عتيق أو معتق ، بعد موتي صار مدبرا . بلا خلاف نعلمه . فأما إن قال : أنت مدبر أو قد دبرتك . فإنه يصير مدبرا بنفس اللفظ ، من غير افتقار إلى نية . وهذا منصوص قال لعبده أو أمته : أنت مدبر ، أو قد دبرتك ، أو أنت حر بعد موتي وقال بعض أصحابه : فيه قول آخر ، أنه ليس بصريح في التدبير ، ويفتقر إلى النية ; لأنهما لفظان لم يكثر استعمالهما ، فافتقرا إلى النية ، كالكنايات . الشافعي
ولنا أنهما لفظان وضعا لهذا العقد ، فلم يفتقر إلى النية ، كالبيع ، ويفارق الكنايات ; فإنها غير موضوعة له ، ويشاركها فيه غيرها ، فافتقرت إلى النية للتعيين ، ويرجح أحد المحتملين ، بخلاف الموضوع .
- فصل يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال
- فصل اجتمع العتق في المرض والتدبير
- فصل أنواع التدبير
- فصل قال أنت حر بعد موتي بشهر
- فصل قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأ القرآن جميعه
- فصل قال لعبده إن شئت فأنت حر بعد موتي
- فصل قال لعبده إذا مت فأنت حر أو لا
- فصل دبر أحد الشريكين نصيبه
- فصل إن دبر كل واحد من الشريكين نصيبه فمات أحدهما