صفحة جزء
( 8654 ) فصل : ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال . في قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن علي ، وابن عمر . وبه قال شريح ، وابن سيرين ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، وحماد ، ومالك ، وأهل المدينة والثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وروي عن ابن مسعود ، ومسروق ، ومجاهد ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، أنه يعتق من رأس المال ; لأنه عتق فينفذ من رأس المال ، كالعتق في الصحة ، وعتق أم الولد . ولنا أنه تبرع بعد الموت ، فكان من الثلث ، كالوصية ، ويفارق العتق في الصحة ، فإنه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع ، كالهبة المنجزة . وقد نقل حنبل عن أحمد ، أنه يعتق من رأس المال . وليس عليها عمل ، قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية