( 8654 ) فصل :
ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال . في قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، أنه يعتق من رأس المال ; لأنه عتق فينفذ من رأس المال ، كالعتق في الصحة ، وعتق أم الولد . ولنا أنه تبرع بعد الموت ، فكان من الثلث ، كالوصية ، ويفارق العتق في الصحة ، فإنه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع ، كالهبة المنجزة . وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يعتق من رأس المال . وليس عليها عمل ، قال
أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى ما نقله الجماعة .