( 8661 ) فصل : وإذا
دبر أحد الشريكين نصيبه ، لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ، موسرا كان أو معسرا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها ، أنه يسري تدبيره إذا كان موسرا ، ويقوم عليه نصيب شريكه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه استحق العتق بموت سيده ، فسرى ذلك فيه ، كالاستيلاد .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين .
ولنا ، أنه تعليق للعتق بصفة ، فلم يسر ، كتعليقه بدخول الدار . ويفارق الاستيلاد ; فإنه آكد ، ولهذا يعتق من جميع المال .
ولو قتلت سيدها ، لم يبطل حكم استيلادها ، ولا يجوز بيعها ، والمدبر بخلاف ذلك . فعلى هذا ، إن مات المدبر ، عتق نصيبه إن خرج من الثلث . وهل يسري إلى نصيب شريكه ، إن كان موسرا ؟ فيه روايتان ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في غير هذا الموضع . وإن
أعتق الشريك نصيبه قبل موت المدبر ، وهو موسر ، عتق ، وسرى إلى نصيب المدبر . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، فيها وجهين .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيها قولان ، أحدهما كقولنا . والثاني ، لا يسري عتقه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن المدبر قد استحق الولاء على العبد بموته ، فلم يكن للآخر إبطاله .
ولنا ، قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35558من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ قيمة العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وإلا فقد عتق منه ما عتق } . ولأنه إذا سرى إلى إبطال الملك ، الذي هو آكد من الولاء ، فالولاء أولى ، وما ذكروه لا أصل له ، ويبطل بما إذا علق عتق نصيبه بصفة .