( 8663 ) مسألة ; قال : ( وله بيعه في الدين ) ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه لا يباع في الدين . وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يباع إلا في دين يغلب رقبة العبد ، فإذا كان العبد يساوي ألفا ، فكان عليه خمسمائة ، لم يبع العبد . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : أنا أرى
بيع المدبر في الدين ، وإذا كان فقيرا لا يملك شيئا ، رأيت أن أبيعه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع المدبر ، لما علم أن صاحبه لا يملك شيئا غيره ، باعه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاجته . وهذا قول
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة ، وقالا : إن باعه من غير حاجة ، أجزناه . ونقل جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، جواز بيع المدبر مطلقا ; في الدين وغيره ، مع الحاجة وعدمها . قال
إسماعيل بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن بيع المدبر ، إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه ، قال : له أن يبيعه ، محتاجا كان إلى ذلك أو غير محتاج . وهذا هو الصحيح .
وروي مثل هذا عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكره بيعه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما روى {
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يباع المدبر ولا يشترى } . ولأنه استحق العتق بموت سيده ، أشبه أم الولد .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5007أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر ، فاحتاج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من [ ص: 321 ] يشتريه مني . فباعه من nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : أنت أحوج منه } . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : عبد قبطي ، مات عام أول ، في إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .
وقال
أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر ، باستقامة الطرق ، والخبر إذا ثبت استغني به عن غيره من رأي الناس . ولأنه عتق بصفة ، ثبت بقول المعتق ، فلم يمنع البيع ، كما لو قال : إن دخلت الدار ، فأنت حر . ولأنه تبرع بمال بعد الموت ، فلم يمنع البيع في الحياة ، كالوصية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هم يقولون : من قال : غلامي حر رأس الشهر . فله بيعه قبل رأس الشهر ، وإن قال : غدا . فله بيعه اليوم . وإن قال : إذا مت . قال : لا يبيعه ، فالموت أكثر من الأجل ، ليس هذا قياسا ، إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر ، فله أن يبيعه قبل مجيء الموت ، وهم يقولون في من قال : إن مت من مرضي هذا ، فعبدي حر . ثم لم يمت من مرضه ذلك ، فليس بشيء . وإن قال : إن مت ، فهو حر . لا يباع . وهذا متناقض ، إنما أصله الوصية من الثلث ، فله أن يغير وصيته ما دام حيا . فأما خبرهم ، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وليس بمسند عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويحتمل أنه أراد بعد الموت ، أو على الاستحباب . أما أم الولد ، فإن عتقها يثبت بغير اختيار سيدها ، وليس بتبرع ، ويكون من جميع المال ، ولا يمكن إبطاله بحال ، والتدبير بخلافه . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع المدبر عند الحاجة ، فلا يتجاوز به موضع الحاجة .