( 89 ) فصل : ويحرم
اتخاذ آنية الذهب والفضة . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ذلك لا يحرم ; لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال ، فلا يحرم الاتخاذ ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير . ولنا ، أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ، كالطنبور ، وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا ، فإنها تباح للنساء ، وتباح التجارة فيها ، ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما ; لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل ، وغيرهما في معناهما . ويحرم ذلك على الرجال والنساء ; لعموم النص فيهما ، ووجود معنى التحريم في حقهما ، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة ; لحاجتها إلى التزين للزوج ، والتجمل عنده ، وهذا يختص الحلي ، فتختص الإباحة به