( 928 ) مسألة : قال : ( وليس على المأموم سجود سهو ، إلا أن يسهو إمامه ، فيسجد معه ) وجملته أن
المأموم إذا سها دون إمامه ، فلا سجود عليه ، في قول عامة أهل العلم وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد . ولنا أن
معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33876ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه } . ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سها ، وكذلك إذا لم يسه وإذا سها الإمام ، فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه ، أو انفرد الإمام بالسهو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذكر
إسحاق أنه إجماع أهل العلم ، سواء كان السجود قبل السلام ، أو بعده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا سجد فاسجدوا } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، الذي رويناه .
وإذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه ، فعليه متابعته في السجود ، سواء كان قبل السلام أو بعده . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وإسحاق : يقضي ثم يسجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في السجود قبل السلام ، كقولنا ، وبعده ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكره
أبو بكر في زاد المسافر لأنه فعل خارج من الصلاة ، فلم يتبع الإمام فيه ، كصلاة أخرى . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23517فإذا سجد فاسجدوا } وقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه } ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه ، كالذي قبل السلام ، وكغير المسبوق ، وفارق صلاة أخرى ، فإنه ،
[ ص: 389 ] غير مؤتم به فيها .
إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان : إحداهما ، يعيده ; لأنه قد لزمه حكم السهو ، وما فعله من السجود مع الإمام كان متابعا له ، فلا يسقط به ما لزمه ، كالتشهد الأخير .
والثانية ، لا يلزمه السجود ; لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقه ، وحصل به الجبران ، فلم يحتج إلى سجود ثان ، كالمأموم إذا سها وحده .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالروايتين . فإن نسي الإمام السجود ، سجد المسبوق في آخر صلاته ، رواية واحدة ; لأنه لم يوجد من الإمام ما يكمل به صلاة المأموم .
وإذا سها المأموم فيما تفرد فيه بالقضاء ، سجد ، رواية واحدة ; لأنه قد صار منفردا ، فلم يتحمل عنه الإمام وهكذا لو سها ، فسلم مع إمامه ، قام فأتم صلاته ، ثم سجد بعد السلام ، كالمنفرد ، سواء