الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 929 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=1688_1881_23311غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد ، فهل يسجد المأموم ؟ فيه روايتان : إحداهما ، يسجد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، والحكم ، وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهي أصح ; لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ، ولم تنجبر بسجوده ، فيلزم المأموم جبرها . والثانية : لا يسجد . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، والقاسم وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن المأموم إنما يسجد تبعا ، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم .
وهذا إذا تركه الإمام لعذر ، فإن تركه قبل السلام عمدا ، وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب ، فهو كتاركه سهوا . وإن كان يعتقد وجوبه ، بطلت صلاته . وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان : أحدهما : تبطل ; لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فبطلت صلاة المأموم ، كترك التشهد الأول . والثاني : لا تبطل ; لأنه لم يبق من الصلاة إلا السلام