( 929 ) فصل : فأما
غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد ، فهل يسجد المأموم ؟ فيه روايتان : إحداهما ، يسجد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والحكم ،
وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهي أصح ; لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ، ولم تنجبر بسجوده ، فيلزم المأموم جبرها . والثانية : لا يسجد . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والقاسم وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن المأموم إنما يسجد تبعا ، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم .
وهذا إذا تركه الإمام لعذر ، فإن تركه قبل السلام عمدا ، وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب ، فهو كتاركه سهوا . وإن كان يعتقد وجوبه ، بطلت صلاته . وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان : أحدهما : تبطل ; لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فبطلت صلاة المأموم ، كترك التشهد الأول . والثاني : لا تبطل ; لأنه لم يبق من الصلاة إلا السلام