( 8750 ) فصل :
ولا يملك إجبار مكاتبته ولا ابنتها ولا أمتها على التزويج ; لأنه زال ملكه بعقد
[ ص: 360 ] الكتابة عن نفعها ، ونفع بضعها ، وعن عوضه . وليس لواحدة منهما التزويج بغير إذن ; لأن عليه ضررا في ذلك ، فإنه يثبت للزوج حقا فيها ، فربما عجزت ، وعادت إليه على وجه لا يملك وطأها . فإن تراضيا بذلك ، جاز ; لأن الحق لا يخرج عنهما ، وهو وليها وولي ابنتها وجاريتها جميعا ; لأن الملك له ، فأشبه الجارية القن ، والمهر للمكاتبة على ما ذكرنا في مهرهن إذا وطئهن السيد .