( 8743 ) مسألة : قال : ( ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 8744 ) الفصل الأول : في وطئها بغير شرط ، وهو حرام في قول أكثر أهل العلم ، منهم : وليس للرجل أن يطأ مكاتبته ، إلا أن يشترط ، سعيد بن المسيب والحسن ، والزهري ، ، ومالك ، والليث ، والثوري والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . وقيل : له وطؤها في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه ; لأنها ملك يمينه ، فتدخل في عموم قوله تعالى : { والشافعي أو ما ملكت أيمانهم } .
ولنا ، أن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها ، وملك عوض منفعة بضعها فيما إذا وطئت بشبهة ، فأزال حل وطئها ، كالبيع ، والآية مخصوصة بالمزوجة ، فنقيس عليها محل النزاع ، ولأن الملك هاهنا ضعيف ; لأنه قد زال عن منافعها ، جملة ، ولهذا لو وطئت بشبهة ، كان المهر لها ، وتفارق أم الولد ; فإن ملكه باق عليها ، وإنما يزول بموته فأشبهت المدبرة والموصى بها ، وإنما امتنع البيع ; لأنها استحقت العتق بموته استحقاقا لازما ، لا يمكن زواله . ( 8745 )
الفصل الثاني : إذا شرط وطأها ، فله ذلك . وبه قال . وقال سائر من ذكرنا : ليس له وطؤها ; لأنه لا يملكه مع إطلاق العقد ، فلم يملكه بالشرط ، كما لو زوجها أو أعتقها . [ ص: 359 ] وقال سعيد بن المسيب : إذا شرط ذلك في عقد الكتابة ، فسد ; لأنه شرط فاسد ، فأفسد العقد ، كما لو شرط عوضا فاسدا . وقال الشافعي : لا يفسد العقد به ; لأنه لا يخل بركن العقد ، ولا شرطه ، فلم يفسده ، كالصحيح . مالك
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنها مملوكة ، له شرط نفعها ، فصح ، كشرط استخدامها ، يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ، ووجود المقتضي لحل وطئها ، إنما كان لحقها ، فإذا شرطه عليها ، جاز ، كالخدمة ، ولأنه استثني بعض ما كان له ، فصح ، كاشتراط الخدمة ، وفارق البيع ; لأنه يزيل ملكه عنها . المؤمنون عند شروطهم